193

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Soruşturmacı

عبد الحسين محمد علي بقال

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1408 AH

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

لان القارئ يعرضه على الشيخ.

سواء كانت القراءة من الراوي أو من كتاب.

وسواء كان المقروء لما يحفظه الشيخ.، أو كان الراوي يقرأ، والأصل الذي يعارض به.، بيده - أي يد الشيخ من غير أن يحفظه -، أو يد ثقة غيره (1). أما غير الثقة، فلا يعتد بامساكه.، لاحتمال الغلط والتصحيف في مقرو الراوي، وعدم رد غير الثقة (2) واحتمال سهو الثقة نادر.، فلا يقدح، كما لا يقدح السهو لو قرأ الشيخ أيضا ".

الحقل الثاني في: طريقة العرض ومستنده (3) وهي - أي: هذه الطريقة -: رواية صحيحة.

Sayfa 238