586

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ورُوِي عن ابنِ عمرَ (١).
وتُجزئُ هذه الكفارةُ إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً.
ومتى قَبِل رضيعٌ ثَدْيَ غيرِها وقَدِر أنْ يَستأجِرَ له؛ لم تُفطر، وظِئْرٌ كأمٍ.
ويجبُ الفِطرُ على مَنِ احتاجَه لإنقاذِ معصومٍ مِنْ هَلَكةٍ؛ كغرقٍ.
وليس لمن أُبِيح له الفطرُ برمضانَ صومُ غيرِه فيه.
(وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ وَلَمْ يُفِقْ جُزْءًا مِنهُ؛ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ)؛ لأنَّ الصومَ الشرعيَّ الإمساكُ مع النيةِ، فلا يضافُ للمجنونِ ولا للمغمى عليه.
فإن أفاق جزءًا من النهارِ صحَّ الصومُ، سواءٌ كان مِن أولِ النهارِ أو آخرِه.

(١) رواه الشافعي (ص ٢٢٨)، وعبد الرزاق (٧٥٦١)، من طرق عن نافع، أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، قال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة»، وإسناده صحيح.

2 / 15