581

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(أُنْثَى)، أو عبدًا، أو بدونِ لفظِ الشهادةِ.
ولا يَختصُّ بحاكمٍ، فيلزمُ الصومُ من سَمِع عدلًا يُخبرُ برؤيتِه، وتثبُتُ بقيةُ الأحكامِ.
ولا يُقْبلُ في شوالٍ وسائرِ الشهورِ إلَّا ذَكَرانِ بلفظِ الشهادةِ.
ولو صاموا ثمانيةً وعشرين يومًا ثم رأوه؛ قضوا يومًا فقط.
(فَإنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَلَمْ يُرَ الهِلَالُ)؛ لم يُفطروا؛ لقولِه ﵇: «وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» (١).
(أَوْ صَامُوا لأَجْلِ غَيْمٍ) ثلاثين يومًا ولم يَرُوا الهلالَ؛ (لَمْ يُفْطِرُوا)؛ لأنَّ الصومَ إنما كان احتياطًا، والأصلُ بقاءُ رمضانَ.

(١) رواه أحمد (١٨٨٩٥)، والنسائي (٢١١٦)، من طرق عن حسين بن الحارث الجدلي، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مرفوعًا بلفظ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا، وأفطروا»، وصححه الألباني وغيره.
وأعلَّه ابن حزم بقوله عن حسين بن الحارث: (إنه مجهول)، قال ابن الملقن: (وهو وهم منه، فقد روى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه جماعة أيضًا، وقال ابن المديني: "إنه معروف"، وذكره ابن حبان في ثقاته).
وله شواهد، منها:
١ - حديث الحارث بن حاطب عند أبي داود (٢٣٣٨)، والدارقطني (٢١٩١)، وقال: (إسناد متصل صحيح)، وصححه النووي.
٢ - حديث ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي ﷺ عند أحمد (١٨٨٢٤)، والدارقطني (٢١٩٤)، وصححه. ينظر: المحلى ٤/ ٣٧٧، المجموع ٦/ ٢٧٦، البدر المنير ٥/ ٦٤٥، الإرواء ٤/ ١٦.

2 / 10