564

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
للهِ، ولا يجوزُ له صرفُه في غيرِه ولو فقيرًا، .
وإنْ دُفِع إلى الغارمِ لفقرِه؛ جاز أن يَقضيَ منه دَيْنَه.
(السَّابِعُ (١): فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُمُ: الغُزَاةُ المُتَطَوِّعَةُ، أَيْ): الذين (لَا دِيوَانَ لَهُمْ)، أو لهم دونَ ما يكفيهم، فيُعطى ما يكفيه لغزوِه ولو غنيًّا.
ويُجزئُ (٢) أنْ يُعطى منها لحجِّ فرضِ فقيرٍ وعمرتِه، لا أن يشتريَ منها فرسًا يُحبِّسُها، أو عقارًا يقِفُه على الغزاةِ.
وإن لم يَغْزُ رَدَّ ما أخذه، نَقَل (٣) عبدُ الله: (إذا خرج في سبيلِ اللهِ أَكَلَ من الصدقةِ) (٤).
(الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ)، وهو: (المُسَافِرُ المُنْقَطِعُ بِهِ)، أي: بسفرِه المباحِ، أو المحرَّمِ إذا تاب، (دُونَ المُنْشِئِ لِلسَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ) إلى غيرِها؛ لأنَّه ليس في سبيلٍ؛ لأنَّ السبيلَ هي الطريقُ، فسُمِّيَ (٥) مَنْ لزِمها ابنَ السبيلِ، كما يُقالُ: ولدُ الليلِ لمن يَكثُرُ خروجُه فيه، وابنُ الماءِ لطيرِه؛ لملازمتِه له، (فَيُعْطَى) ابنُ السبيلِ (مَا يُوصِلُهُ إِلَى

(١) في (ب): والسابع.
(٢) في (أ) و(ع): ويجوز.
(٣) في (ب): ونقل.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (ص ١٥١).
(٥) في (ب): وسمي.

1 / 570