546

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)
هو اسمُ مصدرٍ مِنْ: أفطر الصائمُ إفطارًا، وهذه يُرادُ بها الصدقةُ عن البدنِ، وإضافتُها إلى الفطرِ من إضافةِ الشيءِ إلى سببِه.
(تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍ) مِنْ أهلِ البوادي وغيرِهم، وتجبُ في مالِ يتيمٍ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرِّ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه، ولفظه للبخاري (١)، (فَضَلَ (٢) لَهُ)، أي: عندَه (يَوْمَ العِيدِ وِلِيْلَتَهُ صَاعٌ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ)؛ لأنَّ ذلك أهمُّ فيجبُ تقديمُه؛ لقوله ﵇: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» (٣).
ولا يُعتبرُ لوجوبِها ملكُ نصابٍ.

(١) رواه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤، ٩٨٦).
(٢) قال في المطلع (ص ١٧٥): (فَضَلَ: بفتح الضاد، يفضُل، كَدَخَلَ يدخُلُ، قال الجوهري وفيه لغة أخرى: فَضِلَ يَفْضَل، كَحَذِرَ يَحْذَرُ، وحكاها ابن السكيت، وفيه لغة ثالثة مركبة منهما: فضِل -بالكسر- يفضُل بالضم، وهو شاذ).
(٣) روى مسلم (٩٩٧)، من حديث جابر مرفوعًا: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك»، وروى البخاري (٥٣٥٥)، ومسلم (١٠٤٢)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».

1 / 552