472

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
قال أحمدُ: (الحِقاءُ: الإزارُ، والدِّرعُ: القميصُ) (١)، فتُؤَزَّرُ بالمئْزَرِ، ثم تُلْبَسُ القميصَ، ثم تُخَمَّرُ، ثم تُلَفُّ باللِّفَافَتَيْنِ.
ويُكفَّنُ صبِيٌّ في ثوبٍ، ويُباحُ في ثلاثةٍ ما لم يَرِثْه غيرُ مكلفٍ.
وصغيرةٌ في قميصٍ ولِفافَتين.
(وَالوَاجِبُ) للميتِ مطلقًا (ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ)؛ لأنَّ العورةَ المغلَّظةَ يُجزئُ في سَترِها ثوبٌ واحدٌ، فكَفَنُ الميتِ أَوْلَى.
وكُرِه بصوفٍ وشعرٍ، ويحرُمُ بجلودٍ، ويجوزُ في حريرٍ لضرورةٍ فقط.
فإنْ لم يجدْ إلَّا بعضَ ثوبٍ سَتَر العورةَ؛ كحالِ الحياةِ، والباقي بحشيشٍ أو وَرَقٍ.
وحَرُمَ دفنُ حُلِيٍّ وثيابٍ غيرِ الكفنِ؛ لأنَّه إضاعةُ مالٍ.
ولِحَيِّ أَخْذُ كفنِ ميتٍ لحاجةِ حَرٍّ أو (٢) بَرْدٍ بثمنِه.

(١) في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص ٢١٤)، قال: (سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الحقو ما هو؟ قال: الإزار).
(٢) في (أ) و(ع): و.

1 / 478