416

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الطَّرِيقَ» (١)، وكذا الجمعةُ.
قال في شرحِ المنتهى: (ولا يَمتنِعُ ذلك أيضًا في غيرِ الجمعةِ) (٢).
وقال في المبدعِ: (الظاهِرُ أن المخالفةَ فيه شُرِعت لمعنى خاصٍ، فلا يَلتحِقُ (٣) به غيرُه) (٤).
(وُيَصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ» متفقٌ عليه (٥)، فلو قدَّم الخطبةَ لم يُعتَدَّ بها.
(يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرةِ الإحرامِ و(الاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ وَالقِرَاءَةِ سِتًّا) زوائدَ، (وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْسًا)؛ لما روى أحمدُ عن عمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي الأُولَى، وَخَمْسًا فِي

(١) رواه البخاري (٩٨٦).
(٢) معونة أولي النهى (٢/ ٥٠٨).
(٣) في (ب): يلحق.
(٤) (٢/ ١٨٤).
(٥) رواه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨)، من حديث ابن عمر، وليس فيه ذكر عثمان، وإنما ورد ذكره معهم في حديث ابن عباس عند البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٤)، قال: «شهدت العيد مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة».

1 / 421