413

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
والتَّوْسِعَةِ على الأهلِ، والصَّدقةِ.
(وَعَكْسُهُ)، أي: يُسنُّ الإمساكُ (فِي الأَضْحَى إِنْ ضَحَّى) حتى يصلِّيَ ليأكلَ مِن أُضحيَّتِه؛ لما تقدَّم، والأَوْلَى مِن كَبِدها.
(وَتُكْرَهُ) صلاةُ العيدِ (فِي الجَامِعِ بِلَا عُذْرٍ)، إلا بمكةَ المشرفةِ؛ لمخالفةِ فِعلِه ﵇.
ويُستحبُّ للإمامِ أن يَسْتَخْلِفَ مَن يُصلِّي بضعفةِ الناسِ في المسجدِ؛ لفعلِ علي (١)، ويخطبُ لهم.
ولهم فِعلُها قبلَ الإمامِ وبعدَه.
وأيُّهما سَبَق سَقَط به الفرضُ، وجازت التضحيةُ.
(وَيُسَنُّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ إِلَيْهَا)؛ ليَحصُلَ له الدُّنُوُّ مِن الإمامِ وانتظارُ الصَّلاةِ فيَكثُرَ ثوابُه، (مَاشِيًا)؛ لقولِ عليٍّ ﵁: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا» رواه الترمذي، وقال: (العملُ على هذا عندَ

(١) رواه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٦)، وابن أبي شيبة (٥٨١٥)، والبيهقي (٦٢٥٩)، من طرق: «أن عليًّا رضي الله تعالى عنه أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين»، وفي بعض ألفاظه: «أربع ركعات»، قال النووي: (بإسناد صحيح)، وصححه ابن تيمية. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٢٥، مجموع الفتاوى ٢٤/ ١٠٢.

1 / 418