347

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(وَإِنْ قَدَرَ) الأُميُّ (عَلَى إِصْلَاحِهِ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)، ولا صلاةُ مَن ائتم به؛ لأنَّه تَرَك ركنًا مع القدرةِ عليه.
(وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّانِ)، أي: كثيرِ اللَّحنِ الذي لا يُحيلُ المعنى، فإن أحاله في غيرِ الفاتحةِ لم يَمنعْ صحَّةَ إمامتِه إلا أن يَتعمدَه، ذكره في الشرحِ (١)، وإنْ أحاله في غيرِها سهوًا أو جهلًا أو لآفةٍ؛ صحَّت صلاتُه.
(وَ) تُكره إمامةُ (الفَأْفَاءِ، وَالتَّمْتَامِ) ونحوُهما، والفأفاءُ: الذي يكرِّرُ الفاءَ، والتمتامُ: مَن (٢) يكرِّرُ التاءَ.
(وَ) تُكره إمامةُ (مَنْ لَا يُفْصِحُ (٣) بِبَعْضِ الحُرُوفِ)؛ كالقافِ والضادِ، وتصحُّ إمامتُه، أعجميًّا كان أو عربيًّا، وكذا أعمى أصمُّ، وأَقْلَفُ، وأقطعُ يدين أو رجلين (٤) أو إحداهُما إذا قَدَر على القيامِ، ومن يُصْرَعُ؛ فتصحُّ إمامتُهم مع الكراهةِ؛ لما فيهم (٥) مِن النَّقصِ.
(وَ) يُكره (أَنْ يَؤُمَّ) امرأةً (أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ)؛ «لِنَهْيِهِ ﵇ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالأَجْنَبِيَّةِ» (٦)، فإنْ أَمَّ محارمَه، أو أجنبياتٍ

(١) (٢/ ٥٧).
(٢) في (ب): الذي.
(٣) قال في المطلع (ص ١٢٧): (يفصح: بضم الياء، من يفصح لا غير).
(٤) في (ب): أو أقلف أو أقطع اليدين أو الرجلين.
(٥) في (ق): فيه.
(٦) رواه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١)، من حديث ابن عباس مرفوعًا: «لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم».

1 / 352