148

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ويَتيمَّمُ للكُلِّ، ولما يُسنُّ له وضوءٌ لعذرٍ.
(وَ) صفةُ (الغُسْلِ الكَامِلِ)، أي: المشتمِلُ على الواجباتِ والسُّننِ:
(أَنْ يَنْوِيَ) رفْعَ الحدثِ، أو استباحةَ الصلاةِ أو نحوِها.
(ثُمَّ يُسَمِّيَ)، وهي هنا كوضوءٍ، تجبُ مع الذِّكرِ، وتسقُطُ مع السهوِ.
(وَيَغْسِلَ يَديْهِ ثَلَاثًا) كما في الوضوءِ، وهو هنا آكدُ؛ لرفعِ الحدثِ عنهما بذلك.
(وَ) يغسِلُ (مَا لَوَّثَهُ) مِن أذى، (وَيَتَوَضَّأَ) كاملًا.
(ويَحْثِيَ) الماءَ (عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا تُرَوِّيهِ)، أي: يُرَوِّي في كلِّ مرَّةٍ أصولَ شعرِه؛ لحديثِ عائشةَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعَرَهُ بِيَدِيهِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ روَّى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ المَاءَ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» متفقٌ عليه (١).
(ويَعُمَّ بَدَنَهُ غَسْلًا)، فلا يُجزِئُ المَسْحُ، (ثَلَاثًا)، حتى ما يَظهرُ مِن فَرْجِ امرأةٍ عندَ قُعودٍ لحاجةٍ، وباطنِ شعرٍ.

(١) رواه البخاري (٢٧٢)، ومسلم (٣١٦).

1 / 153