٣٠/ ٢٠٢/ ١٢٧٢ - باب في الرجل يوصي لغير قرابته
١٣٣٥/ ٣٣٤٢ - (١) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا حماد بن زيد، حدثنا شيبة بن هشام الراسبي، وكثير بن معدان قالا: سألنا سالم بن عبد الله، عن الرجل يوصي في غير قرابته؟، فقال سالم: هي حيث جعلها (١)، قال فقلنا: إن الحسن يقول: يرد على الأقربين (٢)، فأنكر ذلك وقال قولا شديدا.
١٣٣٦/ ٣٣٤٣ - (٣) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم ببطن، الذكر والأنثى فيه سواء (٣).
٣١/ ٢٠٣/ ١٢٧٣ - باب إذا قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين
١٣٣٧/ ٣٣٤٤ - (١) حدثنا أحمد بن عبدالله، ثنا أبو بكر، عن مطرّف، عن الشعبي في رجل قال: أحد غلامي حر، ثم مات ولم يبين؟، قال: الورثة بمنزلته، يعتقون أيهما أحبوا (٤).
(١) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (١١/ ١٦٥، رقم ١٠٨٢٧).
(٢) أنظر بيانه عند عبد الرزاق (٩/ ٨٢، رقم ١٤٣١ - ٩/ ٨٣، رقم ١٦٤٣٣) وابن أبي شيبة (١١/ ١٦٥، رقم ١٠٨٣١ - ١١/ ١٦٧، رقم ١٠٨٣٤) وابن منصور (١/ ١١١، رقم ٣٥٥، ١/ ١١٢، رقم ٣٥٨).
(٣) فيه عمرو بن عبيد ضعيف، وتقدم برقم (٣٣٠٧).
(٤) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ويؤيده ما عند ابن أبي شيبة (١١/ ٢١٤، رقم ١١٠١٤، ١١٠١٧) وعبد الرزاق (٩/ ١٦٤، رقم ١٦٧٦٦).