372

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Soruşturmacı

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Yayıncı

بدون ناشر

٢٢/ ١٩٤/ ١٢٦٤ - باب الوصية للميت
١٣١٥/ ٣٤٢٠ - (١) حدثنا جعفر بن عون، عن شعبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب، فكان ميتا وهو لا يدري، فهي راجعة (١).
٢٣/ ١٩٥/ ١٢٦٥ - باب الوصية للعبد
١٣١٦/ ٣٤٢١ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس، عن الحسن قال: إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله، دخلته عتاقة (٢).
٢٤/ ١٩٦/ ١٢٦٦ - باب من كره أن يفرق ماله عند الموت
١٣١٧/ ٣٣٢٢ - (١) حدثنا يعلى عن إسماعيل، عن قيس: كان يقال: إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزوج بفجره (٣).
١٣١٨/ ٣٣٢٣ - (٢) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو زبيد، ثنا حصين، عن إبراهيم التيمي، عنأبيه قال: قال عبدالله: المرّيان: الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت (٤).

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٥٦، ١٠٧٨٦) وابن منصور (١/ ١١٤، رقم ٣٦٨).
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (١١/ ١٨٩، رقم ١٠٩١٨).
(٣) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وقوله: (بفجره) أي بجوده وكرمه وعطائه، والفجر بفتح الجيم: العطاء والجود والكرم، يقول الشاعر أبو ذؤيب:
مطاعيم للضيف حين الشتا ** شم الأنوف كثيرو الفجر (لسان العرب ٥/ ٤٥).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (١/ ١٠٨، رقم ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧).

1 / 372