370

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Soruşturmacı

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Yayıncı

بدون ناشر

٢٠/ ١٩٢/ ١٢٦٢ - باب من قال الكفن من جميع المال
١٣٠٥/ ٣٣١٠ - (١) حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال (١).
١٣٠٦/ ٣٣١١ - (٢) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن: في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر؟، قال: يكفن منها ولا يعطى دينه (٢).
١٣٠٧/ ٣٣١٢ - (٣) حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عمن سمع إبراهيم قال: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية (٣).
١٣٠٨/ ٣٣١٣ - (٤) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي: في المرأة تموت؟، قال: تكفن من مالها ليس على الزوج شيء (٤).
١٣٠٩/ ٣٣١٤ - (٥) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الحنوط والكفن من رأس المال (٥).
١٣١٠/ ٣٣١٥ - (٦) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الحسن قال: الكفن من وسط المال، فيكفن

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٥٦، رقم ١٩٢٠، وبرقم ١٩٢٨ ضعيف، وبرقم ١٩٣١).
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (٦/ ٥٢٧، رقم ١٩٢٢، ١٩٢٥).
(٣) فيه مجهول، علقه البخاري فقال: وقال إبراهيم، ... وذكره، (باب الكفن من جمع المال) وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٣٥، رقم ٦٢٢٤).
(٤) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٢٧، رقم ١٩٣٠)
(٥) فيه عنعنة ابن جريج، ولا تضر فالمسألة فقهية، وأخرجه عبد الرزاق قال: دين (٣/ ٤٣٥، رقم ٦٢٢٢) يعني من رأس المال.

1 / 370