374

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

* تنبيه :

محل هذا العمل، إذا كانت التركة مما تتساوى أجزاؤها بمقاييس الضبط، من العد كالدراهم والأوراق النقدية المتحدة في النوع، أو الذرع كالأقمشة متحدة النوع، أو الوزن كالذهب والفضة والحديد المتحدات، أو الكيل كالحبوب والثمار المتحدات.

وأما ما لا يمكن ضبطه بمقاييس الضبط، كالعقارات والرقاب والأنعام ونحوها، فيقتصر فيها على الطريق الأولى-طريق النسبة- إلا إذا بيعت الأمتعة أو العقارات ونحوها بنقد، فيعمل فيها بالطريق الثانية، لأن التركة صارت نقدًا.

فلو توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأب، وبنت، وبنت ابن) وخلفت بستانا. فأصل المسألة من ١٢ وتعول إلى ١٥.

للزوج ٣ ثلاثة أسهم.

وللأم ١ سهمان.

وللأب ١ سهمان.

وللبنت ١ ستة أسهم.

ولبنت الابن ١ سهمان.

نسبة نصيب الزوج إلى المسألة: ٣ إلى ١٥ أي: خمس، فيأخذ الزوج خمس البستان.

ونسبة نصيب البنت إلى المسألة: ٦ إلى ١٥ أي: خمسان، فتأخذ البنت خمسي البستان.

ونسبة نصيب كل واحد من الأم والأب وبنت الابن: ٢ إلى ١٥ أي: ثلثا خمس، فيأخذ كل واحد منهم ثلثي خمس البستان.

374