371

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

وهاك صورتها مجدولة:

الفرض

التركة ٨٠٠٠٠

زوج

½

٣

٣٠٠٠٠

أم

٢

¼

٢٠٠٠٠

أخت شقيقة

٣

٣٠٠٠٠

الوجه الثاني: أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم تضرب التركة بتلك النسبة، وما يخرج فهو نصيبه من التركة.

ففي مثالنا السابق نقول:

أصل المسألة من ٦ وتعول إلى ٨.

للزوج ½ ثلاثة.

وللشقيقة ⅓ ثلاثة.

وللأم ⅓ اثنان.

نسبة نصيب الزوج إلى المسألة: ٣ إلى ٨، أي: ثلاثة أثمان مضروبة في مجموع التركة: ٨٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠.

ونسبة نصيب الشقيقة إلى المسألة: ٣ إلى ٨ أيضا، أي: ثلاثة أثمان مضروبة في مجموع التركة: ٨٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠.

ونسبة نصيب الأم إلى المسألة: ٢ إلى ٨، أي: الربع مضروبا في مجموع التركة: ٨٠٠٠٠ = ٢٠٠٠٠.

371