353

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المبحث التاسع

الْمُبَعَّض

المبعض: هو الرقيق الذي أُعتق بعضه.

* مسألة: في حكم إرث المبعض والإرث منه (١):

يرث المبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر، وهو مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال جماعة من التابعين. لحديث ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحسابٍ ما أعتقَ منه، وأُقيمَ عليْهِ الحَدُّ بحساب ما أعتقَ منه»(٢).

وعَنْه رضي الله تعالى عنه أن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ يعتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ»(٣). ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر معه(٤).

* صفة عمل مسائل المبعض (٥):

- نعمل مسألتين: مسألة حرية، ومسألة رق، ونقسمهما على الورثة، ثم نستخرج الجامعة، وذلك بأن:

(١) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص٢٣ ط دار الفكر.

(٢) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١٩٦/٣)، والبيهقي (١٠/٣٢٥).

(٣) أخرجه الترمذي (١٢٥٩)، وأحمد (١٩٨٤) بنحوه، والنسائي (٤٨١١) واللفظ له.

(٤) ضابط: (كل من أعتق بعضه فإنه يرث بقدر ما عتق منه).

(٥) انظر العذب الفائض الجزء الأول ص٢٤ و٢٥ ط دار الفكر.

353