351

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

وولد الأمة: رقيق، ولو كان الأب حرا، إلا في ثلاث مسائل:

الأولى: أن يشترط الزوجُ حرية أولادها على سيدها، فهم حينئذ أحرار.

الثانية: أن يكون الزوج مغرورا بالأمة، بأن تزوج بامرأة شرطها أو ظنها حرة، فتبين أنها أمة، فولدها حر، ولو كان أبوه رقيقا، ويفديه.

الثالثة: أن يطأ الأمة بشبهة، فولدها حر أيضا.

* انجرار الولاء(١):

لجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب، ثلاثة شروط:

١.أن يكون الأب رقيقا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده.

٢.أن تكون الأم مولاة، فإن كانت حرة الأصل: فلا ولاء على ولدها بحال، وإن كانت أمة: فولدها رقيق لسيدها.

٣.أن يعتق الأب قبل موته، فإن مات على الرق: لم ينجر الولاء بحال.

واعلم أن الشرطين الأولين شرطان لثبوت ولاء الولد لموالي الأم، والثالث شرط لانجراره إلى موالي الأب.

فإذا كان الأب رقيقًا، والأم مولاة: فإن ولاء الفرع يتبع الأم، لكنه قابل للانجرار لموالي الأب إذا أُعتق.

فإذا عتق الأب قبل موته: انجر الولاء إلى موالي الأب، وصار بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده.

ولو انقرض موالي الأب: عاد الولاء لبيت المال، دون موالي الأم.

* مسألة: لو كان المعتَقُ هو جدَّ الولد (أبا أبيه)، وكان الأب رقيقًا:

فإن الجد لا يجر ولاء أحفاده عن موالي أمهم إلى مواليه.

(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص١٠٨ و ١٠٩ط دار الفكر.

351