342

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

* الأصل الذي يعول في باب ذوي الأرحام:

الأصل الذي يعول في هذا الباب هو أصل ستة، وذلك أن أصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين لا بد فيهما من أحد الزوجين، وهما لا يكونان في مسألة ذوي الأرحام، بل يجعل لهما مسألة مستقلة كما تقدم بيانه، فلم يبق من الأصول العائلة إلا أصل ستة(١).

* نهاية عول هذا الأصل:

نهاية عوله إلى سبعة، وذلك أن عوله إلى ما فوق السبعة بسبب الزوج، وهو لا يكون في مسألة ذوي الأرحام(٢).

وإليك المثال:

المثبت

الورثة

الفرض

المدلى به

× ٧ ×٣

٢١

٦

٢

أخت ش

٣ أولاد أخت ش

٦

٢

أخت ش

٣ أولاد أخت ش أخرى

٦

٢

أخ لأم

ابن أخ لأم

٣

١

أخت لأم

بنت أخت لأم

٣

١

أم

أبو الأم

(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٥٢ ط دار الفكر.

(٢) المرجع السابق.

342