329

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

ومِثْلها لو هلك عن: (عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم).

الورثة

الفرض

المدلى به

منزلتهم من المدلى به

عمة شقيقة

١/٢

أخت شقيقة

٣

عمة لأب

١/٦

أب

أخت لأب

عمة لأم

١/٦

أم

أخت لأم

* تنبيه:

لا بد من مراعاة ما تقدم، من كون: الأقرب يحجب الأبعد، إن اتحدت الجهة. كما لو هلك عن (خال، وأبي أبي الأم)، فهنا كل من الخال والجد مدل بالأم، ومع ذلك فإن الخال يحجب الجد، لكونه أقرب منه إلى الوارث، مع اتحاد جهتهما.

الورثة

المدلى به

منزلتهم من المدلى به

خال

أم

أخ شقيق

أبو أبي الأم

جد

×

٤. إذا كانوا جماعة مدلين بجماعة، مع استواء إرث كل جماعة من الشخص المدلى به:

  1. يعمل مسألة (للمُدلى بهم)، كأنهم هم الورثة.

  2. ثم يقسم (نصيب كل واحد من المدلى بهم) على (من أدلوا به) على عدد رؤوسهم کالعصبة کأن المدلى به هو المورث.

329