320

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

* فائدة :

لا يفضل الذكر من ذوي الأرحام على الأنثى، إذا كانوا يرثون المُدلَى به عصوبة، ووجه ذلك: أنهم یرثون بالرحم المجرد، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كأولاد الأم(١).

مثاله: لو هلك عن (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى) فالمال يكون بينهما نصفين.

٢

١

ابن بنت

١

بنت بنت هي الأولى

فتبين بهذا: أن ذوي الأرحام يقتسمون نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه، إلا إذا كانوا يرثونه عصوبة، فإنهم يقتسمون نصيبه بالسوية، الذكر كالأنثى.

* تنبيه :

فائدة معرفة جهات ذوي الأرحام: معرفة الحاجب والمحجوب إذا اتحدت الجهة، فالأقرب يحجب الأبعد مع اتحاد الجهة، كما تقدم. لا أنه يرث ميراث الابن أو الأب أو الأم.

(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص١٩ ط دار الفكر.

320