315

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المبحث السابع

ميراث ذوي الأرحام

* المراد بذوي الأرحام(١): كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب(٢).

* شروط إرث ذوي الأرحام:

يشترط لإرثهم شرطان:

١.عدم وجود العصبة.

٢.عدم وجود أصحاب الفروض سوى الزوجين.

* أصناف ذوي الأرحام: ذوو الأرحام أحد عشر صنفًا(٣)، وهي كما يلي:

١.أولاد البنات، وأولاد بنات البنين، وإن نزلوا.

٢.أولاد الأخوات مطلقًا.

٣.بنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم.

٤.أولاد الإخوة لأم.

(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص١٥ ط دار الفكر، وكشاف القناع المجلد العاشر ص٤٣٦ ط وزارة العدل.

(٢) وهذا معنى الضابط أن: (كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام). انظر الضابط الثاني عشر ص١٩.

(٣) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص١٦ ط دار الفكر، وكشاف القناع المجلد العاشر ص٤٤٠-٤٤١ ط وزارة العدل.

315