307

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٥. ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.

٦. قارنًا بين أنصباء الورثة في المسألتين: فوجدنا أن نصيب الأم سهمان في مسألة الحياة، وأربعة أسهم في مسألة الوفاة، فأعطيناها الأقل سهمين، ووجدنا نصيب الأخ الموجود في مسألة الوفاة ثمانية أسهم، وفي مسألة الحياة خمسة أسهم، فأعطيناه الأقل منهما خمسة، ووقفنا الباقي خمسة.

توزيع الموقوف:

١. إذا بان المفقود حيًّا فالموقوف له.

٢. إذا بان المفقود ميتا قبل موت مورثه فللأم سهمان، والباقي للأخ.

٣. إذا بان المفقود ميتا بعد موت مورثه أو حكِم بموته فالموقوف حينئذ لورثة المفقود حين موته، أو حين الحكم بموته.

مثال ٢: ما إذا كان الأضر لبعض الورثة حياة المفقود ولبعضهم موته: توفيت عن: أم، وأب، وأخ ش، وأخ لأب مفقود.

١

٢

٣

الفرض

الفرض

٦

٦

١

١

١/٦

١

١/٣

أم

٤

٥

الباقي

٢

الباقي

أب

X

X

X

X

X

أخ ش

X

X

X

X

X

أخ لأب مفقود

الموقوف (١)

حي

ميت

307