300

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

الشرح:

بالمقارنة بين الأنصباء في مسألة تقدير الحمل بأنثيين ومسألة تقديره بذكرين وجدناه لا يختلف، فأعطيناهم من إحدى المسألتين، ووقفنا الباقي وهو (٢٠).

توزيع الموقوف:

إن ولد ميتا فللأم خمسة عشر، وللأخ لأم خمسة عشر، وإن ولد ذكرين أو ذكرا أو ذكرا وأنثى أو أنثيين فالموقوف له، وإن ولد أنثى فللأم من الموقوف سهم واحد، وللأخ لأم سهم واحد، والباقي للحمل.

* القاعدة في توزيع الموقوف:

القاعدة في ذلك أن ينظر فيما يستحقه كل وارث في كل تقدير وما أخذه من الجامعة - إن أخذ منها-، ثم يعطى الفرق بينهما- إن كان هناك فرق-من الموقوف، وإن لم يأخذ من الجامعة -لأنه يسقط في بعض التقادير-أُعطي كل ما يستحقه من الموقوف كما تقدم في الأمثلة(١).

* اقسم هذه المسائل:

١.توفي عن (أم حامل من أبيه، وأخ شقيق). بعد قسمة المسألة، اقسم الموقوف على فرض أن الحمل ولد ميتا.

٢.توفي عن (زوجة حامل، وأب، وبنت). اقسم المسألة، ثم اقسم الموقوف على أن الحمل وُلد أنثى.

٣.توفيت عن (زوج، وأم، وأخوين لأم، وحمل زوجة أب). اقسم المسألة، ثم اقسم الموقوف على أن الحمل ولد ذكرا.

٤.توفي عن (٤ زوجات إحداهن حُبلى، و٣ بنت ابن، وابن ابن ابن). بعد قسمة المسألة، اقسم الموقوف على أن الحمل ولد ذكرا.

(١) انظر الفرائض لللاحم ص ١٥٠ط كنوز إشبيليا.

300