296

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

الشرح:

١. جعلنا لكل تقدير مسألة وصححنا ما احتاج إلى تصحيح مباشرة.

٢. نظرنا بين المسائل بالنسب الأربع، فوجدنا الثلاثة مسألة تقدير الحمل ميتا، والستة مسألة تقديره بذكر وأنثى، والاثني عشر مسألة تقديره بذكر فقط داخلة في الأربعة والعشرين مسألة تقديره بأنثيين، فاكتفينا بالأكبر (٢٤)، ووجدنا الثمانية عشر مسألة تقديره بذكرين، ومسألة تقديره بأنثى فقط متماثلة، فاكتفينا بإحداهما، ثم نظرنا بينها وبين الأربعة والعشرين فوجدنا بينهما توافقا بالسدس، فضربنا وفق إحداهما بكامل الأخرى، فحصل اثنان وسبعون وهي الجامعة، وقد أوجدنا الجامعة أيضا بقاعدة إيجاد المضاعف المشترك بين الأعداد.

٣. قسمنا الجامعة على كل مسألة فكان الناتج على الأولى أربعة وعشرين، وعلى الثانية ستة، وعلى الثالثة والخامسة أربعة، وعلى الرابعة اثني عشر، وعلى السادسة ثلاثة.

٤. ضربنا نصيب كل وارث في جزء السهم من كل مسألة، فكان نصيب الأم في مسألة تقدير الحمل ميتا أربعة وعشرين، وفي بقية المسائل اثني عشر، فأعطيناها الأقل اثني عشر.

وكان نصيب الأخ الشقيق من مسألة تقدير الحمل ميتا ثمانية وأربعين، وفي مسألة تقديره ذكرين عشرين، وفي مسألة تقديره أنثيين ثلاثين، وكذلك في مسألة تقديره بذكر فقط، وفي مسألة تقديره أنثى فقط أربعين، وفي مسألة تقديره بذكر وأنثى أربعة وعشرين، فأعطيناه الأقل عشرين، ووقفنا الباقي أربعين.

توزيع الموقوف:

إن ولد الحمل ميتا فللأم من الموقوف (١٢) تكملة الثلث، والباقي للأخ شقيق، وإن ولد ذكرين فالموقوف له، وإن ولد ذكرا أو أنثيين، فللأخ منه عشرة،

296