251

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المبحث الرابع

ميراث الغرقى ومن عَمي موتهم

* حالات الغرقى ومن عَمِي موتهم(١):

١. أن يعلم موتهم جميعا، وحينئذ لا توارث بينهم إجماعا، بل يكون إرث كل واحد منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، لعدم تحقق شرط الإرث في كل منهما، وهو تحقق حياة الوارث حين موت المورث، كمن ماتوا في المستشفى وقرر الأطباء أن موتهم في لحظة واحدة.

٢. أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى، وفي هذه الحالة يرث المتأخر من المتقدم من غير عكس إجماعا، لتحقق شرط الإرث السابق في المتأخر دون المتقدم.

٣. أن يعلم المتأخر ثم ينسى.

٤. أن يعلم المتأخر لا بعينه.

٥. ألَّ يعلم المتأخر من المتقدم بل يجهل الأمر.

* مسألة : في حكم الأحوال الثلاثة الأخيرة(٢):

لا يخلو أمر الورثة فيها من أحد حالين:

الحال الأول: أن يدعي ورثة كل ميتٍ تأخر موت مورثهم: ففي هذه الحال،

(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٩٦ وما بعدها ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص١٠٧ و ١٠٨ ط کنوز إشبیلیا.

(٢) انظر العذب الفائض ص٩٧ و ٩٨ ط دار الفكر.

251