القواعد
القواعد
============================================================
وفرق بعض المالكية بين أن يدل حلالا، فيضمن، أو حراما، فلا يضمن القاعدة الثالثة بعد الأربعمية قاعدة : إذا دخل أمر في أمر، فإن لم يكن الداخل دخول أمر في من نوع المدخول فيه، كحد غير القذف في القتل(1) عند مالك(2) ، أو لم تكن له خصيصة، كالخمر في القذف عنده، أو فغل في محله(2) أقوى، كالوضوه في الفسل بالنسبة إلى الرأس عنده. قدر الداخل عدما.
وإلا فلأصحابه قولان، كالقارن من مكة. قيل: يخرج إلى الحل، وقيل : لا(4).
(1) في القتل" ليست في (س) (1). إذا اجتمع حد القتل مع حد الزنا، أو حد السرقة، أو حد الشرب دون حد القذف أقيم على الجانى حد القتل فقط واكتفي به عن تلك الحدود أما إذا اجتمع حد القتل مع حد القذف فيقام على الجاني حد القذف أولا ثم يقتل، وذلك للحوق المعرة بالمقذوف فيما لو أهمل حد القذف : انظر : المدونة ، 212/6؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 327/4 328، الفواكه الدوانى، 289/2.
(3) في :ت، س (محلها) (4) القران : أن يجمع بين الحج والعمرة، ومعلوم أن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة وبالعمرة من أدنى الحل . فإذا حج المكي قارنا هل يحرم من مكة ، أو من أدنى الحل ؟
المشهور عند المالكية أنه يحرم من أدنى الحل، وهو الذي اقتصر عليه خليل: انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 58 -1)؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، 28/3؛ الشرح الكبير، 22/2.
Sayfa 612