605

============================================================

القاعدة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمية قاعدة : قال بعض المالكية والشافعية: الاصل فيما ما أديت ب عبادة لا تودى آديت به(1) عبادة الا تؤدى به آخرى، كالرقبة، إلا به أخرى بدليل، كالثوب، وخولف حتى لو عادت الرقبة إلى الرق، كمن أعتق نصرانيا في غير القتل عند من يجيزه في الواجبة(2)، ثم نقض العهد وهرب إلى دار الحرب فسبى لاجزآت: وأما الماء المستعمل، فقد مر(3) وكراهة الرمي بما زمي به لما جاء أن ما تقبل رفع، وما لم يتقبل لم يرفع، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين، قالوا : فهي حجارة مشؤومة(4) في : ت (أدين به)، وما في الصلب من (1) مذهب الحتفية أنه لا فرق في العتق الواجب بين الرقية المسلمة والكافرة، فأيهما أخرج أجزأه، باستثناء كفارة القتل، فلا يجزىء فيها إلا مؤمنة انظر : تبيين الحقائق، 1/3 انظر : القاعدة، رقم (7 10،8) وردت أحاديث في هذا المعنى منها ما رواه الدارقطنى في سننه عن آني سعيد قال : "قلتا يا رسول الله هذه الجمار التي يرمى بها كل عام فنحسب آنها تنقص؛ فقال : إنه ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال" . ورواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن نان التيي، وهو ضعيف انظر: ستن الدارقطتى (القاهرة : دار المحاسن للطياعة، 1386 ه 1966 م)، 300/2؛ على الهيشمي، مجمع الزوائد ومنيع القوائد، الطبعة الثانية (بتروت : دار الكتاب، 1967 م)، 260/3؛ أحمد بن عبد الله الطبري، القرى لقاصد آم القرى، الطبعة الثاتية (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 139 /1970)، ص435 436.

Sayfa 605