القواعد
القواعد
============================================================
القاعدة التسعون بعد الثلاثمية قاعدة : إذا تقابل حكم المبدأ والمنتهى، فقد المقدم عند تقابل حكم المبدأ و اختلف المالكية في المقدم منهما.
المتى كمن رمى أو أرسل من الحرم ، فأصاب في الحل(1) ما لم يتعد، كالعكس، أو يغرر، وقد تقدم مثلها(2) القاعدة الحادية والتسعون بعد الثلائمية قاعدة : إذا تعارض هتك الحرمة، وبراءة الذمة، تعارض هك كمن شك في قتل الصيد فللمالكية في الجزاء قولان (3) الحرمة وبراءة الذمة القاعدة الثانية والتسعون بعد الثلالمعة قاعدة : العمد والخطا في ضمان المتلفات سواع، التسوية بين العمد والحطأ في إذا كان المتلف مميزا بالفعل.
المتلفات (1) والمشهور عند المالكية في ذلك أن عليه الجزاء .
انظر: المختصر الفقهى ، (لوحة 18 - ب)؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، 175/3؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 77/2.
(2) انظر : القاعدة، رقم (80): (3) إذا شك في قتل الصيد فقيل: يجب عليه الجزاء، وهو طاهر المدوتة، وقال ابن الماجشون لا جزاء عليه ، لأن الأصل براءة الذمة : انظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 137 - ):
Sayfa 603