594

============================================================

ننرا أو بالنية ، والدخول فيها، فإن انفردت النية فلا تلزم: حمي لزوم الاحرام ملحية على لزوم فلا يتم تخريج اليمين بالنية.

القاعدة السابعة والسبعون بعد الثلائمية قاعدة: حكى ابن بشير هذا الاتفاق المذكور اقران نية الحج ق آنفا: وانفراده عنه فإذا قارن النية قول ، أو ، أو شيء من الميقات ،

أو معنى من المعاني قصد به ان يكون من آفعال الحج، فهر حرم فإن انفردت، فالمذهب آن الحج غير لازم(1)، وتخريج اللخمي باطل، وهو قول النعمان (2) خلافا للشافعى(2) .

وقد يقال لت الاحرامالدخول في الخومة، ارلمه (1) انظر : التاج والإكليل، 44/3 .

(2) اتظر : اهداية شرح البداية (مع فتح القدير )، 139/2؛ رد المحتار، 484/2 (3) المذهب عند الشافعية أن من نوى ولم يلب اتعقد حجه، وقيل : لا ينعقد إلا بهما يعا انظر : المهذب، 212/1؛ نهاية المحتاج، 260/3.

Sayfa 594