القواعد
القواعد
============================================================
وعلى هذا قال مالك، ومحمد: الافراد آفضل إذا كان بعده غمرة، فاما إذا لم يعتمر بعده فالقران أفضل(1) وقال النعمان : القران(2): وقال آحمد : التمتع(2)، وروي عن الشافعي.
القاعدة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمية قاعدة: الاصل آن يجزىء(4) الشرط كيف ما وقع الأصل اجزاء كما تقدم(5)، والافضل أن يقصد للمشروط ما أمكن: الشرط كيفما رفع كركعتى الاحرام.
والشفع، خلافا لمن أوجب من المالكية تعيينهما للوتر(2).
(1) مذهب الشافعية أن الافراد أفضل إذا كان بعده عمرة ، وقيل : إن التمتع أفضل كما قرره المؤلف أما المالكية قالمعتمد لديهم أن الافراد أفضل مطلقا سواء أتى بعده بعمرة، أم لا، وما ذكره المؤلف من اشتراط العمرة بعد الافراد هو قول ضعيف في المذهب.
انظر : المهذب، 207/1؛ روضة الطالبين، 44/3؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 28/2؛ الفواكه الدواني، 432/1 .
انظر : فتح القدير، 199/2.
(2) انظر : المغني، 232/2؛ منتهى الإرادات، 244/1.
(3) (4 في :ت (يجتري) انظر: القاعدة، رقم (371) (5 للمالكية في تعيين الشفع للوتر قولان : فقيل : لا بد من تعييتهما للوتر بآن يخصهما بنية كونهما شفعا وقيل : لا يشترط ذلك، بل يكتفى بأي ركعتين، وهذا هو المختار قاله اللخمي : اتظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 68 -ب)
Sayfa 592