Son aramalarınız burada görünecek
============================================================
وعند النعمان : أوجب حفظه على المحرم: فقالا : لاجزاء على الدال(1).
وقال : عليه الجزاء(2)، كاشهب.
قال بعضهم : الإحرام أفاد الصيد أمنا في نفسه يغنيه عن الفرار ويوجب له القرار(3) فإذا دل عليه فقد أذهب آمته.
القاعدة الثامنة والستون بعد الثلاثمية قاعدة: لايقاس خصوص على خصوص، ولا الخصوض والمنصرص لا يقاس عليها منصوص على منصوص، على الاصح؛ لأن في القياس على وص ولا المخصوص إبط ال الخصوص، وعلى المنصوص (4) إهمال القاعدة التاسعة والستون بعد الثلاثمعة النصوص قاعدة : كل مؤذ طبعا فهو مقتول شرعا، ولا جزاء المؤدى بقتل شرعا على المحرم فيه ابتداء، ولا دفعا: (1) انظر : المصدر نقسه، (لوحة 68 - ب)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكيير، 27/2؛ روضة الطالبين، 149/3.
(2) انظر : فتح القدير، 256/2.
(3) و ويوجب له القرار" ليست في (ط): (4) في : س (المتصوص على المنصوص) (399) أوردها اين عبد الهادي في قواعده يلفظ : " المؤذى طبعا يقتل شرعا.".
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، ص 187.
Sayfa 586
1 - 627 arasında bir sayfa numarası girin