584

============================================================

قلت : إن غلبت شائبة العمل، كالحج لم يجز الا

بدليل(1) ، ولأن النفقة فيه وسيلة لا أصل(2) ، وإن غلبت شائبة النفقة كالكفارة جاز، وإلا فكما قال ابن العربي، وذلك عند الضرورة.

القاعدة الخامسة والستون بعد الثلاثمعة قاعدة : حكم المشبه حكم المشبه به(2): المشسه م المشه فإذا قال عليه الصلام : " أرأيت إن كان على أبيك دين"(4) الحديث، وكان الأصل لايجب إجماعا إلا على حكم البر والتذب إلى فعل الخير، فكذلك الفرع(5)، خلافا لمن أوجبه، لكنه يقتضي وجوب الاستنابة على المعضوب (2) (1) ورد في حديث ابن عباس : " أن امرأة من خشعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع آن يستوى على ظهر بعيره، قال : فحجي عنه"، رواه الجماعة انظر : متقى الاخبار (مع نيل الأوطار)، 9/5.

(2) " لا أصل" ليست في (س) (3) في : ت (الشبه به) (4) جزء من حديث رواه عبد الله بن الزبير قال : " جاء رجل من خشعم إلى رسول الله ع ققال : إن أبي أدركه الإسلام ، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل ، والحج مكتوب عليه أفأحج عنه، قال : أتت أكبر ولده ، قال : نعم . قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه اكان يجزيء ذلك عنه، قال : نعم، قال : فاحجج عنه "، رواه آحمد والنسانى بمعناه، مسند أحمد، 5/4؛ سنن النسانى، 48/5.

5) الأصل المراد به قضاء الدين، والقرع المراد به أداء الحج نيابة عن الأب: () المعضوب: الزمن الذي لا حراك به كأن الزماتة عضبته ومتعته الحركة انظر: الصحاح، مادة (عضب)) القاموس الحيط، (نقس المادة)) المصباح المنير (نفس المادة)

Sayfa 584