Son aramalarınız burada görünecek
============================================================
القاعدة الثالغة والأربعون بعد الثلاثمية قاعدة : لايفترق العمد من النسيان في باب الفرق بين العمد إسقاط (1) المأمورات ، ولا العذر من الاختيار بخلاف الان اق اط الماورات تفويت(2) المنهيات فيهما، هذا هو الأصل:
وقد اختلف المالكية في انقطاع التتابع بالنسيان النمات لاختلافهم أهو من باب المأمورات، أو من باب المنهيات ؟.
القاعدة الرابعة والازبعون بعد الثلاثمية قاعدة : قال الشافعى : ذمة المجنون غير صالحة فمة المچنون هل الزام العبادات البدنية ، فإذا أفاق في بعض الشهر فلا(3) تصلح لالزام ال اوات يلزمه قضاء ما مضى(4).
البدتية ؟
وقال مالك والنعمان : إنها صالحة لها عند وجود اسبابها، ثم خطاب القضاء يسقط فيما يلحقه الحرج فيه، ويبقى فيما لايلحقه.
(343) أورد الزركشي قاعدة فقال : النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات) المنثور في القواعد، 272/3.
(1) في: س (سقوط) 2) في : ت (ثبوت) (3) في : س (هل).
4) انظر : المهذب، 184/1
Sayfa 566
1 - 627 arasında bir sayfa numarası girin