القواعد
القواعد
============================================================
تحم فتفطر، ثم تحيض، آو ثحم بعد ثبوت المسقط ساعيذ(1) القاعدة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمعة قاعدة: منع الانعقاد كقطع المنعقد عند مالك، منع الانعقاد هل بتير قطا مد للمتعقد أم لا فإذا طلع الفجر فاستدام الجماع كفر(2) : وقال النعمان : القطع : جناية(3) على عبادة ثابتة بالإفساد، والمنع(4) لم يلاق عبادة فلا يكون جناية.
قال ابن العربي : وهو خوق (5) عظيم في الشريعة .
(1) مراد المؤلف : أن من كاتت عادته أن تأتيه الحمى يوما يعد يوم أو بعد يومين ، فأصبح في يوم الحجمى مقطرا - وهو قادر على أن يصوم إذا لم تآته الحمى ثم جاعته بقية الحمى في بقية يومه فإن عليه القضاء ، والكفارة على المشهور ، لأنه تأويل بعيد مستند على سبب لم يوجد بعد، وكذلك المرأة إذا كانت معتادة أن يأتيها الحيض في يوم معين من الشهر فاصبحت مفطرة ثم جاعها الحيض بقية يومها انظر: التاج والإكليل، مواهب الجليل، 439/2 .
(2) هذا هو المذهب عند الشافعية، وقيل فيها قولان انظر : روضة الطالبين ، 365/2 .
(3) في : ت (جباية) (4) ي : منع الانعقاد، وهو استدامة الجماع مع طلوع الفجر في المثال الذي ذكره المؤلف.
5) في : ط، س (حرب)
Sayfa 561