القواعد
القواعد
============================================================
وقال مالك، والنعمان : إن فعلها وإن كان ناقصا في(1) الجماع، فهو كامل في هتك الحرمة(2): القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمعة قاعدة : المغلب عند مالك، ومحمد في الكفارة المغلب في الكفارة هل هر معنى العبادة، فلا تتداخل(3): ال داه العقوية؟
وعند النعمان معنى العقوبة، فتتداخل(4) القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلائمعة قاعدة : استحقاق(5) الصوم عندهما(1) يعتهر(7) عند استحقاق الصوم
جود ما يفده
ده (1) في : ت (و).
(2) ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الجماع في رمضان يوجب الكفارة على الزوجة كما يوجبها على الزوج: انظر : تبيين الحقائق، 327/1؛ المنتقى، 54/2.
(3) فإذا جامع مرتين في يومين وجبت عليه كقارتان، بخلاف ما لو كرر الجماع في يوم واحد انظر : الأم، 99/2؛ القواكه الدواني، 365/1 - 366 .
(4) مذهب أبي حنيفة أن من جامع مرارا في أيام من رمضان واحد ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة، فلو جامع فكفر، ثم جامع كان عليه كفارة واحدة.
انظر : فتح القدير، 69/2؛ فتح المعين على منلا مسكين، 434/1.
5) في : ت (استخفاف) () عند مالك ومحمد ) في: ت (بعسر)
Sayfa 559