القواعد
القواعد
============================================================
فتجزىء نية واحدة لجميع الشهر(1) ويجب الإمساك بالشك في الفجر(2) ، لأنه الأصل، بخلاف يوم الشك والشاذ أن أصله الفطر، وأنه غير مستثنى: فيجب تكرير النية لكل يوم(3) .
ولا يجب الإمساك إلا بطلوع الفجر للأية(4) والحديث(5) ، واعتبارا(2) بيوم الشك (7) .
(7) (1) في : ت (التهار) المشهور عند المالكية أن ما يجب تتابعه تكفي فيه نية واحدة في أول ليلة مته وذلك كصيام رمضان، وكفارة القتل، والظهار، ونحوه انظر : التاج والاكليل، مواهب الجليل، 419/2 .
المعنى : إذا شك في طلوع الفجر فيجب عليه الامساك لأن الأصل في شهر رمضان الصيام، والفطر مستنى، والشك لا يقوى على رفع الأصل: روي عن مالك وجوب التية لكل يوم من رمضان قال في البيان وهو شذوذ في المذهب .
انظر: مواهب الجليل، 419/2.
الآية ، قوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم اتموا الصيام إلى الليل} ، سورة البقرة : 187 .
يشير إلى حديث عمر المتفق عليه " إنما الأعمال بالتيات وإنما لكل امرئ ما نوى " وهو يدل على وجوب النية لكل يوم.
انظر: المنتقى، 40/2 (6) في زت ، ط (الاعتبار) (7) دليل للقول الشاذ، وهو أن الإمساك لا يجب إلا بطلوع الفجر أما لو شك في طلوعه فإئه لا يمسك كما أنه لا يمسك في يوم الشك:
Sayfa 553