550

============================================================

وعنه يعتبر المآل بالحال، فيصام ثلاثون على الخبر(1).

وللمالكية في الشاهد واليمين، أو شهادة النساء فيما ليس بمال أو يؤول إليه (2) ، أو بالعكس قولان(3) : القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاثمية قاعدة: قال ابن بشير: اختلف المذهب في وجوب م امساك جزء من الليل في إمساك جزء من الليل لأنه لائتوصل إلى إمساك جميع النهار الصيام: إلا به، فإن لم يجب لم يجب القضاء على من وافاه الفجر آكلا فألقى(4)، وهو المشهور(5).

وإلا أمكن أن يقال: إنه واجب لغيره ، فإذا لم يتعلق الاثم فلا قضاء.

وأن يقال : إنه انسحب(6) حكم الوجوب عليه والقضاء (1) الاظهر عند الشافعية ثبوت رمضان يشاهد واحد، وعلى هذا إذا صاموا رمضان بشاهد واحد ثلاثين يوما، ثم لم يروا هلال شوال، فإتهم يفطرون على الأصح، وقيل : إنهم لا لايقطرون، لأنه يؤدي إلى ثبوت شوال بشاهد واحد اتظر : روضة الطالبين، 346/2؛ نهاية المحتاج، 149/3 153.

(2) أو يؤول إليه في : ت (وبذل) (3) انظر: التاج والاكليل، مواهب الجليل، 180/6 - 181 (4) في : ت (فالغنى).

(5) انظر: التاج والاكليل، 441/2 - 442 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 533/1؛ الفواكه الدواني ، 350/1 ؛ ومعنى قوله : " فألقى" أي: ألقى الطعام حال طلوع الفجر.

() في : ت (إننا نستحب)

Sayfa 550