546

============================================================

الصيام القاعدة الرابعة عشرة بعد الثلاثمية قاعدة: انعطاف النية على الزمان محال عقلا اتعطاف النية على الزمان معدوم شرعا، خلافا للنعمان دوم عقلا وشرعا فمن ثم جوز رمضان بنية النهار، وزعم آن الخالي عن النية في (1) أول نهار الفرض (2) يقع موقوفا على وجود النية قبل الزوال(1).

قال ابن العربي : وما أحسن ارتباط الشريعة بالخحقيقة، وإنها أصلها ومدعى خلافها مطالب بالبرهان، وهذه قاعدة آخرى: القاعدة الخامسة عشرة بعد الثلاثمية قاعدة: الاصل مقارنة النية للفعل إلا آن يتعذر أو يتعسر) الأصل مقارنة النية للفعل إلا كما في الصوم فتتقدم، ولا تتاخر لما مر(4): آن يتعذر وقد إختلف المالكية في التقدم اليسير في غيره اختيارا على الخلاف فيما قرب من الشيء هل يقدر معه أو لا؟ كما تقدم(5).

(1) في " ليست في (ط).

(2) في : ط (النهار فرض) ؛ وفي : ت (النهار الفرض) (3) يرى أبو حنيفة أن صوم رمضان، وصوم النذر المعين يصح إذا نواه من الليل، أو نواه في النهار إلى ما قبل منتصف النهار، فهذا كله وقت للنية، فإذا نواه قبل نصف النهار فإن النية تنسحب إلى أول الصيام فيقع فرضا انظر : فتح القدير، 44/2؛ تبيين الحقائق، 313/1.

(4) انظر: القاعدة رقم (314). وانظر: التاج والإكليل، مواهب الجليل 2 /418

(5) انظر: القاعدة، رقم (13)

Sayfa 546