537

============================================================

فلا تحل الصدقة لغني وجبت عليه، أو حصل له بب وجوبها وقد اختلف المالكية: في إعطاء النصاب، أو إعطاء من يملكه(1): وفيما(2) إذا كان المحبس عليهم الحائط ممن يستحق أخذها، ومتولي التفرقة غير المحبس.

فنظر(2) في المشهور إلى أنه أخذ الزكاة بغير طريق التحبيس فلم يسقطها وفي الشاذ إلى أنه لا فائدة للأخذ وهو ممن يتحقها وقالوا : إذا كان للمشتري حصمة في المشترى، فله أن يحاصص الشفيع بها، فياخذ بالشفعة من نفسه ولا فرق بين كونه مطلوبا بنفسه، آو طلب غيره بسببه.

فلذلك لا يرث القاتل من الدية ، أما من المال فاتبته مالك(4)، تخصيصا للخبر(5) بعلة المعاملة بنقيض (1) المشهور عند المالكية جواز دفع مقدار النصاب لشخص واحد، وجواز دفعها لمن يملك مقدار النصاب أو اكثر إذا كان محتاجا: انظر: التاج والإكليل، مواهب الجليل، 346/2 .

(2) في : ط، س (وفيها ) (3) في : ت (فتنظر) هذا في القتل الخطأ، حيث القاتل لا يرث من دية مقتوله دون ماله ، أما العمد فيرى مالك أنه لا يرث من الدية ولا من المال.

انظر : المنققى، 108/7؛ الفواكه الدواني، 343/2 .

5) أخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا " القاتل لا يرث " ، جامع الأصول، 101/9

Sayfa 537