Son aramalarınız burada görünecek
============================================================
فاعتبار(1) الجنس عند مالك بالمعنى لا بالصورة.
وعند الشافعى بالاسم والصورة.
ومن ثم قال مالك : باتحاد البر، والشعير في الزكاة والريا.
والشافعي: باختلافهما.
القاعدة الثانية بعد الثلاثمعة ت قاعدة : لا جمع حيث فرق الشرع: فرق الشرع كقول الحنفية في المعشرات(2) لايعتبر الحول، فلا يعتبر النصاب؛ لأنه أحد ركني الزكاة، فإذا سقط سقط الآخر(3).
فإن الشرع اعتبر النصاب، ولم يعتبر الحول، إما لحضول المقصود من اعتباره بدونه، أو لغير ذلك، على آنه شرط لاركن، حتى يقال : إن الشيء كمالا(4) يتم إلا بركنه ، كذلك لايتم إلا بشرطه وحييذ يفرق(5) بالجزئية .
(1) في : ت (ياعتبار) (2) المراد بالمعشرات هنا : الحبوب والثمار، سميت بذلك، لأن الواجب فيها العشر، أو صف العش (3) ذهب أبو حنيقة إلى عدم اشتراط بلوغ النصاب في زكاة الحبوب والثمار.
انظر: تيين الحقائق ، 291/1؛ رد المحتار، 326/2 .
(4) في :ت، ط(لم) 5) في : ت (يعرف)
Sayfa 534
1 - 627 arasında bir sayfa numarası girin