القواعد
القواعد
============================================================
من مال الصبي المميز، ويؤدب(1)، وفي غيره ثلاثة: كالعجماء: الدم والمال جبار(2).
وكالمميز : المال في ماله، والدم على عاقلته إن بلغ الثلث، كالخطا(3).
وكالمجنون : المال هذر، والدم على العاقلة(4) القاعدة الثلاثمنة قاعدة : الزكاة في العين (5) عندهما (1) معلل بتهييه علة الزكاة في التقدين للنمو بحاله، وهذا المعنى يبطل بالصياغة وعنده (7) معلق بعينه، فلا يبطل(8) (() في : ت (ويؤدبه) (2) جيار" ليست في (س) (3) في : ت، س (لا بخطا): (4) أورد المؤلف لمالك في الصبى غير المميز ثلائة أقوال ضمن هذه القاعدة، وتقصيلها كالتالي : سأن حكمه حكم العجماء، فما لزمه من دم أو مال فهو هدر.
2أن حكمه حكم المميز، فما لزمه من مال يكون في مال الصبي نفسه، وما لزمه من دم يكون على عاقلته 3أن حكمه حكم المجنون، فما لزمه من مال فهو هدر، والدم على عاقلته المراد بالعين الذهب والفضة عند مالك والشافعي: عند آي حنيفة يشير المؤلف بهذه القاعدة إلى الخلاف في زكاة الحلي وهي مسألة مشهورة، ذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوب الزكاة فيها خلافا لمالك، أما الشافعى فقد روى عنه =
Sayfa 532