663

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

كالبيع، وعلى ما لا يمنع من الرجوع، كالهبة، فهل ينزل على المانع من الرجوع، أو يستفسر ويقبل تفسيره، تنزيلا على أقل السببين ؟

ووجه الأول: أصالة بقاء الملك للمقر له.

قاعدة

1 كل من أنكر حقا لغيره، ثم رجع إلى الاقرار، قبل منه .

ووقع الشك: فيما لو ادعى عليها زوجية، فقالت: زوجني الولي بغير أذني وقد أبطلته، ثم رجعت إلى الاقرار . أو: انقضت عدتي قبل الرجعة، ثم رجعت. وهنا أقوى في صحة الرجوع، لان الأصل عدم انقضاء المدة هنا، والأصل هناك عدم النكاح.

قاعدة

2 كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا: في الوصية.

وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد، إلا: في الوصية، لان وارثه يقوم مقامه، على الأقرب .

Sayfa 281