651

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه، وهو: الدين، والمنفعة عند الشيخ، حيث حكم بأن الإجارة بيع، في بعض المواضع من المبسوط .. والآبق.

وما يصح رهنه ولا يصح بيعه، وهو: الطعام المشترى قبل قبضه، عند الشيخ .

قاعدة

9 كل رهن فإنه غير مضمون، إلا في مواضع :

ضابطها: التعدي، والتفريط اللاحق، أو الضمان السابق، إن قلنا إن الرهن لا يزيله.

قاعدة

0 كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه، وكل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه، إلا في ضمان الدرك ، لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا، فيتأبد الرهن، وهو غير جائز.

Sayfa 269