647

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

إلا الشيخ في المبسوط فإنه منع الإجارة، والكتابة.

الأمر الثاني: أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال، إلا ما ذكره الشيخ من الكتابة . فسقطت هذه التفريعات على ذلك.

وكذا ما ملك بالإقالة، أو القسمة، لأنهما ليستا بيعا عندنا ، وبالاصداق والشفعة.

أما ثمن المبيع المعين، فيمكن انسحاب الخلاف فيه، لان كل واحد منهما في معنى البائع.

والثمن: هو النقد، إن كان هناك نقد، وإلا فما اتصلت به (الباء). وقيل : هو ما اتصلت به (الباء) مطلقا. وهو قوي . وقيل : النقد مطلقا.

Sayfa 265