642

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

في مواضع:

منها: لو تواطأ على شرط، فنسياه حين العقد، فالأقرب أن العقد باطل.

ومنها: ما لو شاهد القرية بجميع حدودها ومزارعها، وساوم عليها كذلك، ولم يذكره حال العقد، فإنه ينصرف إليه. قاله بعض الأصحاب .

ومنها: بيع التلجئة ، وهو: المواطاة على صورة بيع، ثم يبيع وقد تواطأ على الفسخ، ليمنع الظالم من استهلاك العين، فإنه يحتمل التأثير، وأن يكون العقد باطلا.

ومنها: كل اثنين تواطأ على صورة عقد وفي أنفسهما رده بعده، وفي الاخبار ما يدل على بطلانه.

ومنها: التدليس قبل العقد في النكاح، على قول .

قاعدة

3 كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض في الجملة من الجانبين، ولكن القبض في المجلس يختلف، فهنا أنواع أربعة:

أولها: لا يشترط فيه، وهو غالب العقود.

وثانيها: ما يشترط فيه قبض العوضين، وهو الصرف. ولا يلحق به الطعام بالطعام وإن كانا موصوفين:

وثالثها: ما يشترط فيه قبض الثمن، وهو السلم.

Sayfa 260