627

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

إدريس : على لزوم المطلقة من الطرفين، والمشروطة من طرف السيد: والفاضلان : على لزومهما من طرفيهما.

ومنها: ما يكون في مبدئه جائزا ثم يؤول إلى اللزوم، كالهبة بعد القبض، وقبل أحد الأربعة السابقة ، والوصية قبل الموت والقبول، وتلزم بعدهما .

فوائد

الأولى الأقرب: أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل، إذ له الفسخ. ويحتمل طرده فيه.

الثانية يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة، إلا النكاح، والوقف.

Sayfa 245