624

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

قاعدة

2 كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه، مع كونه ركنا من أركانه، فإنه باطل، كالبيع وتسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه .

وإن لم يكن من أركانه ولكنه من مكملاته، كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان، فعندنا يصح ، لان لزوم العقود هو المقصود الأصلي والخيار عارض. ومنعه بعضهم ، لان الغرض بإدخال الخيار هنا التروي، واستدراك الفائتات، فهو من مقاصد العقد، فاشتراط الاخلال به إخلال بمقاصد العقد.

قلنا: هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول.

ومثله: لو شرط رفع خيار العيب.

ولو شرطا رفع خيار الغبن، أو خيار الرؤية، أو خيار تأخير الثمن، ففيه نظر.

قاعدة

3 الأصل في البيع اللزوم، وكذا في سائر العقود. ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة.

Sayfa 242