وكذا زكاة الفطرة، إذا قلنا بعدم قضائها. وكذلك الجمعة، والعيدان .
قاعدة
5 الأسباب بالنسبة إلى المسببات، وحدة وكثرة، أربعة أقسام:
اتحادهما، وكثرتهما، وتعدد السبب بالشخص واتحاد المسبب، واتحاد السبب وتعدد المسبب، فيكون الشئ الواحد سببا في حكمين فصاعدا، وهو كثير:
كتعمد الافطار في نهار شهر رمضان يوجب: القضاء، والكفارة، والتعزير.
والحامل والمرضع: القضاء، والفدية.
والسرقة: الغرم، والقطع.
والقذف لقريب المخاطب يوجب: الحد، والتعزير:
وقتل الصيد المملوك: يوجب حق الله تعالى، وحق المالك.
قاعدة
6 كل من تجاوز الميقات غير محرم، مع كونه مخاطبا بالنسك، يعود إليه، مع التعمد، ومع التعذر يبطل، إلا في صورة ذكرها بعض الأصحاب وهو: النائب في الحج الذي استربح العمرة: أنه
Sayfa 231