606

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

الثاني: من تجوز إمامته لقبيل دون قبيل، وهو: الأمي واللاحن، والخنثى، والمرأة، والموؤف اللسان، والصبي المميز.

الثالث: من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة، وهو: العبد، مستثني منه الجمعة على قول ، وكذا الأجذم، والأبرص، والمسافر على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة .

الرابع: من تكره إمامته، كالأجذم، والأبرص، والمتيمم بالمتطهرين، والمسافر بالحاضرين، ومن يكرهه المأموم.

الخامس: من تجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه، كالعبد، والمبعض، والمكاتب ، والمدبر، والمكفوف، ومراتب: الأقرأ والأفقه.. إلى آخرها.

السادس: من تجب إمامته وتقديمه، بمعنى تحريم تقديم غيره عليه، وهو: إمام الأصل عليه السلام، إلا لعذر.

السابع: من تستحب إمامته، وهو ما عدا هذه الاقسام.

فائدة

كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها، إلا الظهر، فقد

Sayfa 222