601

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

قاعدة

4 كل الأجسام على الطهارة، إلا العشرة المشهورة .

وكل الحيوان على الطهارة، إلا: الكلب، والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما، والكافر.

وكل الميتات على النجاسة، إلا: ما لا نفس له، كالسمك والجراد، والجنين بذكاة أمه.

وأما الصيد المقتول بمحدد، أو كلب معلم، فمذكى. وكذا المجروح من الحيوان، لاستعصائه وترديه، ولو في غير موضع الذكاة .

وكل الحيوانات تقبل التذكية، إلا: النجس منها عينا، والآدمي، والحشرات. وقيل : تقع على الحشرات الذكاة .

قاعدة

قاعدة 5 كل دم يمكن أن يكون حيضا، فهو حيض، نجانس أو اختلف.

Sayfa 217